قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 34
يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المزاولين نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرا أو تقليديا ، أن يشيروا إلى رقم التعريف الإحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطاتهم.
أُلغي بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)