الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 31
تعدل أحكام المواد 47 و 51 و 79 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
المادة 47 : تتم المشتريات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ............... (بدون تغيير حتى) يجب أن تبين الشهادات :
تحديد دقيق لصاحب الرخصة رقم التعريف الإحصائي للمؤسسة،
- إشارة إلى رقمي الاعتماد ورخصة الشراء بالإعفاء ، تعريف دقيق للمستفيد من شهادة ورقم تعريفه الإحصائي،
- وجهة المنتوجات الباقي بدون تغيير)......................
"المادة 51: يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يكتتب، خلال ثلاثين (30) يوما من بدء عملياته .................. ( بدون تغيير حتى يذكر، على وجه الخصوص :
- إسمه ولقبه وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بشركة ، فعنوانها،
- رقم التعريف الإحصائي،
- طبيعة العمليات.. ) الباقي بدون تغيير) ......................
"المادة 79 : يجب أن يشير البيان المنصوص عليه
- تحديد إسم مكتب التحصيل الذي يوجه إليه
- رقم التعريف الإحصائي، الشهر أو الثلاثي الذي يتعلق به
- إسم وعنوان الخاضع للرسم. ........... الباقي بدون تغيير ..............
في المادة 76 من هذا القانون، إلى : 16 23 ديسمبر سنة 2001 م