الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 28
تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 ، ويطبق على السلع والعمليات والخدمات كما يأتي : 1 إلى 18 بدون تغيير ) ..............
19 - خدمات التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين المعتمدة من الدولة،
20- الفرشات الطبية المضادة للقروح والرشات المائية ذات التعريفة الجمركية رقم 34.26.90.00 " .