الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 27
تعدل أحكام المادة 1100 من قانون الطابع المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 100-1 : تخضع السندات ....... بدون تغيير حتى تحدد حصته كما يأتي :
مبالغ لا تزيد عن 20 دج معفاة، مبالغ تفوق 20 دج ولا تزيد عن 50 دج ................... 5 دج . ....... الباقي بدون تغيير ) ...................
أُلغي بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)