قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 25
تعدّل أحكام المادة 248 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي :
" المادة 248 : تخضع عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج الشركات، التي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين أو التكفل بديون ، لحق قدره 0,5 ، دون أن يقل هذا الحق عن 1.000 د.ج.
غير أنه في الحالة الخاصة بشركات الأسهم، يجب ألا يقل هذا الحق عن 10.000 دج، ولا يتعدى 300.000 د.ج ، ويصفّى الحق من رأسمال الشركة".