الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 24
تعدل أحكام المادتين 244 و 245 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : 14 23 ديسمبر سنة 2001 م
" المادة 244 : تخضع لحق قدره 15 قسمة الأموال المنقولة والعقارية بين الشركاء في الملك والشركاء في الإرث والشركاء مع الغير، بأي صفة كانت، ما دامت لها مبررات.
وإذا كان هناك رجوع، فإن الحق على موضوع الرجوع، يحصل حسب المعدل المقرر بالنسبة للبيوع طبقا لأحكام المادتين 245 و 246 من قانون التسجيل".
" المادة 245 : يخضع الرجوع عن قسمة الأموال المنقولة لحق قدره 2,5".