قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 234
تحول الديون المستحقة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة مسبقا، والتي لم يتم تحصيلها عند إقفال عمليات التصفية، إلى الخزينة العمومية.
تسند عملية التحصيل إلى مصالح الأملاك الوطنية، على أساس جدول يؤشر عليه القائم بالتصفية المعني.
حكم نهائي