قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 233
تلغى ديون المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة ومستحقاتها عندما تخص الجماعات الإقليمية أو مؤسسات عمومية أخرى محلة.