قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 232
تدفع للخزينة العمومية، عند اختتام عمليات التصفية، أرصدة حسابات تصفية المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلة، وباقي التخصيصات الممنوحة للشركات القابضة العمومية بعنوان نفقات التصفية.