الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 231
تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 (1) الأجور الرئيسية
(2) التعويضات والمنح المختلفة
(3) أجور الموظفين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 (4) الأداءات ذات الطابع العائلي
(5) الضمان الاجتماعي
(6) الدفع الجزافي 7 (7) المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين
(8) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و/أو الناتجة عن وضع هياكل جديدة 9 (9) إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
10) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات).