الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 230
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 108-302 وعنوانه حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
باقي اعتمادات الدفع المحررة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2001 والمتعلقة بالمشاريع المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش لسنة 2001،
- تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار برنامج دعم الإنعاش.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش.
الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة في دليلهم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".