الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 229
تعدل أحكام المادة 85، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي :
المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات الميزانية من الدولة في حدود %2 %2% من إيرادات الجباية البترولية
- كل الموارد الأخرى....... الباقي بدون تغيير ...........
في باب النفقات :
- تمويل عمليات تطوير مناطق الجنوب، على أن تمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة.
يكون الوزير المكلف .......... ( الباقي بدون تغيير ...........