الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 228
تعدّل أحكام المادة 81 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتحرّر كما يأتي :
المادة 81 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية ". 74 23 ديسمبر سنة 2001 م يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية،
- الأتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، تخصيصات الميزانية
- ......... الباقي بدون تغيير ) .............
في باب النفقات :
التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية
- الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين
- النفقات الطبية ....... ( الباقي بدون تغيير )...........