الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 226
تحول إلى صندوق تأمين السيارات إيرادات ونفقات صندوق التعويض الخاص المؤسس بموجب المادة 32 المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 226 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 029-302 الذي عنوانه "صندوق التعويض الخاص".
يحول رصيد هذا الحساب إلى الصندوق المسمّى "صندوق ضمان السيارات"، الذي سيؤسس عن طريق التنظيم.
تحول إيرادات ونفقات "صندوق التعويض الخاص" المحددة بموجب المادة 32، المعدلة والمتممة بالأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، إلى صندوق ضمان السيارات المذكور أعلاه".