الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 224
تعدل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ........ ( بدون تغيير ) ..........
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع الوزير المكلف بالتضامن الوطني هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب... الباقي بدون تغيير .....