قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 223
تتمم أحكام المادة 67 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 و تحرر كما يأتي :
المادة 67 : يمكن أن يظهر الحساب رقم 104-302 رصيدا مدينا ، سيسوى مبلغه من اعتمادات الميزانية، أو يقيد، عند الحاجة، في حساب نتائج الخزينة".