الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 220
يبرمج خلال سنة 2002 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ خمسمائة واثنين وخمسين مليارا ومائتين واثنين وستين مليون دينار (552.262.000.000 د.ج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2002.
تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 220 : يبرمج خلال سنة 2002 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ سبعمائة واثني عشر مليارا ومائة واثنين وتسعين مليون دينار (712.192.000.000 د.ج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2002.
تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.