الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 21
تعدل أحكام المواد 231 و 236 و 238 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 231 : يحصل حق تسجيل الهبات بين الأحياء بمعدل 5%.
" المادة 236 : يحصل حق نقل الملكية بسبب الوفاة بمعدل %5 %5% حسب كل الحصة الصافية العائدة إلى كل ذي حق.
ويعفى الورثة من الأصول والفروع والزوج الباقي على قيد الحياة من دفع حقوق نقل الملكية بسبب الوفاة على السكن الفردي الذي كان يشغله الهالك وعلى ملحقاته المباشرة أيضا".