الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 219
يفتح بعنوان سنة 2002 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي :
1- اعتماد مبلغ ألف وخمسين مليارا ومائة وستة وستين مليونا ومائة وسبعة وستين ألف دينار (1.050.166.167.000 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول
(ب) الملحق بهذا القانون.
2- اعتماد مبلغ خمسمائة وتسعة ملايير وستمائة وثمانية وسبعين مليون دينار (509.678.000.000 د.ج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 219 : يفتح بعنوان سنة 2002 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي :
1 - اعتماد مبلغ ألف وثلاثة وخمسين مليارا وثلاثمائة وستة وستين مليونا ومائة وسبعة وستين العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م ألف دينار (1.053.366.167.000 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغ خمسمائة وثمانية وأربعين مليارا وتسعمائة وثمانية وسبعين مليون دينار (548.978.000.000 د.ج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".