الفصل الرابع — الرسوم شبه
المادة 217
تعدل تعريفات الرسوم شبه الجبائية القانونية طبقا للجدول الملحق :
تعيين الأدوات أولا - قياس أبعاد الطول :
أ) قياس الطول : 1 إلى 2 م
- ضباطة دقيقة
- ضباطة متوسطة ضباطة عادية 2 من 2م غير مدرج إلى 10م مدرج
- ضباطة دقيقة
- ضباطة متوسطة ضباطة عادية
3- من 10م غير مدرج إلى 50م مدرج
- ضباطة دقيقة ضباطة متوسطة
- ضباطة عادية المحصلة من طرف الديوان الوطني للقياسة نسب الأتاوي (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 50,00 15,00 10,00 30,00 20,00 15,00 50,00 40,00 30,00 8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م تعيين الأدوات
4- ما فوق 50م
- ضباطة دقيقة
- ضباطة متوسطة ضباطة عادية ب مؤشر المستوى :
1- آلي :
- ضباطة متوسطة ضباطة عادية 2 الي مع جهاز مرسل على بعد :
- ضباطة متوسطة
- ضباطة عادية
ج) قياسات الزمنية الكيلومترية :
- عداد الأجرة د قياس المساحة :
آلات قياس السطوح المستوية عرض أصغر أو يساوي 1م عرض من أم غير مدرج إلى 2م مدرج عرض أكبر من 2م ثانيا - قياس الأحجام :
قياس سعة السوائل :
1- حديدية (مكيال) :
- من ال إلى كل مدرج من 5ل غير مدرج إلى 20 ل مدرج
- من 20 ل غير مدرج إلى 100 ل مدرج 100 ل غير مدرج إلى 1.000 ل مدرج
- من 1.000 ل غير مدرج إلى 10.000ل مدرج
2- زجاجية :
- من 10 مل إلى 100 مل مدرج من 100 مل غير مدرج إلى 1.000 مل مدرج من 1.000 مل غير مدرج إلى 10.000 مل مدرج
- من 10.000 مل غير مدرج إلى 20.000 مل مدرج 3 قياس سعة المواد الجافة :
- من 10 مل إلى 1/2 هكل مدرج
- من 1/2 هكل غير مدرج إلى 1 هكل مدرج
- ما فوق 1 هكل نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 200,00 150,00 50,00 400,00 150,00 500,00 600,00 200,00 200,00 150,00 250,00 300,00 10,00 20,00 50,00 100,00 200,00 20,00 40,00 60,00 100,00 30,00 50,00 100,00 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعيين الأدوات ثالثا قياس حجم الغاز :
أ) عدادات الغاز :
إلى 10م3 /س مدرج من 10م3 / س غير مدرج إلى 40م3 /س مدرج
- من 40 م3 / س غير مدرج إلى 100م3 /س مدرج
- من 100م 3 /س غير مدرج إلى 500م3 /س مدرج
- من 500م3 / س غير مدرج إلى 1.000م3/س مدرج
- ما فوق 1.000م3/س مدرج
ب) أجهزة الانخفاض :
القطر الاسمي للأنابيب ويساوي :
- من 50 مم إلى 150مم مدرج
- من 150مم غير مدرج إلى 300 مم مدرج
- ما فوق 300 مم
ج) حاسبة لقياس حجم الغاز :
- حسابات مستمرة حسابات عددية رابعا - قياس الضغط :
1 - مقياس الضغط :
مقياس الضغط السكوني إلى 5 بار مدرج من 5 بار غير مدرج إلى 20 بار مدرج
- من 20 بار غير مدرج إلى 100 بار مدرج مقياس الضغط بالتطابق :
2- ميزان الضغط :
- من 1 بار إلى 10 بار مدرج من 10 بار غير مدرج إلى 50 بار مدرج
- من 50 بار غير مدرج إلى 100 بار مدرج
- ما فوق 100 بار خامسا قياس حجم السوائل :
1 - عداد الحجم : - موزع عادي
- 3 3 / س
- 5 3 / س 2 موزع ذات مبين مزدوج
- 3 3 / س
- 5م 3 / س / العدد 79 8 شوال عام 1422 ه 23 ديسمبر سنة 2001 م نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 50,00 80,00 100,00 150,00 300,00 500,00 200,00 150,00 400,00 350,00 600,00 500,00 1.000,00 800,00 1.500,00 1.000,00 80,00 80,00 150,00 150,00 300,00 300,00 400,00 400,00 1.600,00 1.600,00 1.800,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 150,00 150,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م تعيين الأدوات 3 مؤشر الحجم :
- إلى 3 م 3 /س
- ما فوق 3 م3 /س ملاحظة :
نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 100,00 200,00 عندما تكون الأداة مجهزة بجهاز طباعة، فإن الرسم المتعلق به يساوي 1/10 من الرسم المحدد للأداة
4- مجموعة القياسات على الشاحنات
5- مجموعة القياسات على الشاحنات (ممون)
6- مجموعة القياسات لمنحدر الملء
7- موزع الغاز المميع (بيان أحادي) 3 م 3 / سا
8- موزع الغاز المميع بيان مزدوج) 5م3 / سا
9- عداد ذو معصرة :
- من 10 م3 / س إلى 50م3 /س مدرج
- من 50 م3 / س غير مدرج إلى 200م3 /س مدرج
- من 200 م 3 /س غير مدرج إلى 1.000م3 /س مدرج
- ما فوق 1.000م3/س
10 - أنبوب معياري :
وحيد اتجاه ذو سعة :
- من 30,05 / س إلى 5م 3
- من 5 م3 / س إلى 10م 3 ما فوق 10 م 3 مزدوج الاتجاه ذو سعة :
- من 30,05 / س إلى 5م 3 من 5م 3 اس إلى 10م3
- ما فوق 10 م 3 1 1- عداد الماء البارد والساخن) :
- إلى 5م3 /س مدرج
- من 5م3 / س غير مدرج إلى 10م3 /س مدرج
- من 10م3 / س غير مدرج إلى 50م3 /س مدرج
- من 50 م3 / س غير مدرج إلى 200م3 /س مدرج 1.500,00 1.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 500,00 500,00 600,00 600,00 200,00 100,00 300,00 150,00 1.000,00 500,00 1.500,00 750,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 2.500,00 2.500,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 30,00 50,00 80,00 150,00 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تعيين الأدوات
12- مقياس التصرف إلى 10م3 /س مدرج
- من 10 م3 / س غير مدرج إلى 340/س مدرج من 40 م3 / س غير مدرج إلى 100م3 /س مدرج من 100م3 / س غير مدرج إلى 500م3 /س مدرج
- من 500 م3 / س غير مدرج إلى 1000م3 /س مدرج 3-1- حاسبة لقياس السوائل :
مستمر عددي سادسا قياسات مختلفة :
1- مقياس الرطوبة
2- مراقب غاز الكربون أجهزة محددة لنسبة المونوكسيد الكربون (CO) أجهزة محددة لنسبة الديوكسيد الكربون (CO2) -3- أجهزة قياس السكر الآلية
4- مقياس الحرارة للاستعمال الطبي -5- مقاييس الكثافة لقياس سكوني
- لقياس مستمر للغاز لقياس مستمر للسوائل
6- مقياس الإنكسار
7- أجهزة تحليل السرعة -- مؤشر السرعة (رادار)
9- مقياس اللزوجة (ملزاج) سابعا - قياسات كهربائية :
1- عدادات الطاقة الكهربائية كهروميكانيكية لكل عنصر
2- عدادات الطاقة الكهربائية إليكترونية لكل مرحلة) ثامنا قياس الكتل :
1 - الكتل :
أ (أ) قسم الضباطة الخاصة والدقيقة :
- من 1 مغ إلى 500 مغ مدرج من 1 غ إلى 50غ من 100 غ إلى 500غ
- من 1 كلغ إلى 5 كلغ
- من 10 كلغ إلى 20 كلغ العدد 79 8 شوال عام 1422 23 ديسمبر سنة 2001 م نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 1.000,00 800,00 1.500,00 1.000,00 200,00 200,00 200,00 450,00 10,00 200,00 300,00 300,00 200,00 150,00 1.000,00 150,00 1.000,00 محرك) 20,00 30,00 20,00 20,00 40,00 40,00 50,00 50,00 80,00 80,00 150,00 150,00 8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م تعيين الأدوات
ب) قسم الضباطة التجارية :
- من 1 غ إلى 100 غ من 200 غ إلى 2 كلغ مدرج
- من 5 كلغ إلى 10 كلغ مدرج
- من 20 كلغ إلى 50 كلغ مدرج
- ما فوق 50 كلغ
ج) معايرة الكتل :
قسم E2 سلسلة من 1 مع إلى 100غ
- قسم F1 سلسلة من 200 غ إلى 5 كلغ قسم M1 سلسلة من 1 مع إلى 200 غ مدرج
- قسم M1 سلسلة من 200 غ غير مدرج إلى 10 كلغ مدرج
2- أدوات الوزن :
أ (أ) أدوات ذات توازن غير آلي :
- من 25 كلغ مدرج
- من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج
- من 100 كلغ غير مدرج إلى 500 كلغ مدرج
- من 500 كلغ غير مدرج إلى 5.000 كلغ مدرج
- ما فوق 5.000 كلغ ولكل شريحة 5.000 كلغ
ب) أدوات ذات توازن آلي :
- من 25 كلغ مدرج
- من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج من 100 كلغ غير مدرج إلى 500 كلغ مدرج
- من 500 كلغ غير مدرج إلى 5000 كلغ مدرج
- ما فوق 5000 كلغ ولكل شريحة 5000 كلغ
ج) خلية الوزن :
ملتقطات :
- إلى 20 طن
- من 20 طن إلى 60 طن
- ما فوق 60 طن مؤشر الحمولة :
- إلى 20 طن
- من 20 طن إلى 60 طن
- ما فوق 60 طن نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 5,00 5,00 10,00 10,00 50,00 50,00 100,00 100,00 500,00 500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 100,00 80,00 150,00 100,00 200,00 150,00 250,00 200,00 350,00 300,00 150,00 100,00 200,00 150,00 250,00 200,00 300,00 250,00 350,00 300,00 500,00 1.000,00 2.000,00 400,00 600,00 800,00 تعيين الأدوات ملاحظة : الرسم شبه الجبائي المطبق لكل شريحة أداة هو :
- الضعف لقسم الضباطة الدقيقة 79 8 شوال عام 1422 ه 23 ديسمبر سنة 2001 م نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) | الدوري (دج) عندما تكون الأداة مجهزة بجهاز طباعة، فإن الرسم المتعلق به يساوي 1/10 من الرسم المحدد للأداة.
د) أدوات ذات السير غير المتقطع الوزن على الشريط) :
- إلى 500 دورة اس مدرج
- من 500 دورة / س غير مدرج إلى 1.000 دورة س مدرج
- ما فوق 2.000 دورة / س ولكل شريحة 1.000 دورة/س 600,00 600,00 800,00 800,00 1.500,00 1.000,00
ه) أدوات السير المتقطع ( الوزنات وأجهزة قياس النسبة الكتلية )
- إلى 10 كلغ مدرج
- من 10 كلغ غير مدرج إلى 50 كلغ مدرج من 50 كلغ غير مدرج إلى 200 كلغ مدرج الوزنات وأجهزة قياس النسبة الحجمية
- إلى 2 ل مدرج
- من 2 ل غير مدرج إلى 5 ل مدرج من 5 ل غير مدرج إلى 25 ل مدرج
- من 25 ل إلى 200 ل مدرج الأدوات الإلكترونية
- إلى 5 كلغ مدرج
- من 5 كلغ غير مدرج إلى 30 كلغ مدرج
- من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج
- من 100 كلغ غير مدرج إلى 5.000 كلغ مدرج
- ما فوق 5.000 كلغ ولكل شريحة 5.000 كلغ ملاحظة : الرسم الجبائي المطبق لكل شريحة أداة هو الضعف الضباطة الدقيقة و ميزان الوزن - الثمن ح الأدوات الممنوعة للبيع المباشر للعموم :
- إلى 2 كلغ مدرج
- ما فوق 2 كلغ وزان الأشخاص، ميزان منزلي، ميزان البريد ميزان ذو نابض 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 600,00 600,00 150,00 150,00 200,00 200,00 250,00 250,00 400,00 400,00 500,00 500,00 لقسم 300,00 300,00 10,00 20,00 20,00 10,00 8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م تعيين الأدوات تاسعا - أعمال قياسة خاصة أ (أ) معايرة المكاييل 5-10 و 20 ل-
- من 100 إلى 500 ل 1.000 إلى 5.000 ل ب الكيل الصهاريج :
- إلى 3.000 ل مدرج
- من 3.000 ل غير مدرج إلى 5.000 ل مدرج من 5.000 ل غير مدرج إلى 10.000 ل مدرج
- ما فوق 10.000 ل ولكل شريحة 10.000 ل نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 200,00 200,00 1.000,00 500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ملاحظة : هذه الأسعار تشمل السعة الكاملة للصهريج ولا تشمل مدة الأعمال.
الخزانات :
- إلى 100م 3 مدرج
- من 100م 3 غير مدرج إلى 10.000م 3 مدرج
- ما فوق 10.000م3 ولكل شريحة 10.000م 3 ملاحظة : هذه الأسعار تحتوي على العمليات الآتية :
- أخذ الأبعاد تأصيص العمق تعويم السقف إعداد شهادة الكيل وجدول الأرقام بالسنتيمتر هذه الأسعار لا تشمل مدة الأعمال عاشرا - استعمال عتاد الدولة
أ) كتل العمل :
- لكل 100 كلغ ولليوم الواحد
- لكل 500 كلغ ولليوم الواحد ب الشاحنة المعيارية لليوم الواحد زيادة على كل كلم من المسافة المقطوعة ملاحظة : في تنقل خاص تصديق على نموذج) نسبة ب 50 5.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 30,00 30,00 الأسعار ترتفع تعيين الأدوات
ج) - المكاييل :
مكاييل معيارية ولليوم الواحد :
- مكيال 1 ل و 2 ل و 5 ل (زجاجية)
- مكيال 10 ل و 20 ل (زجاجية) مكاييل التحقيق (حديدية) مكيال 5 ل و 10 ل و 20 ل
- مكيال 100 ل و 500 ل و 1.000 ل د مجموعة أجهزة قياس الصهاريج والتخزين :
لليوم الواحد حادي عشر الأتاوى الجزافية الزمنية والتنقلية :
للساعة أو جزء من الساعة (عند دورة خاصة مطلوبة من المؤسسات) 79 8 شوال عام 1422 ه 23 ديسمبر سنة 2001 م نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 600,00 600,00 700,00 700,00 200,00 200,00 1.000.00 1.000,00 10.000.00 10.000,00 طرف 500,00 1.000,00 ملاحظة : تصليح عتاد تعرض للإتلاف خلال التنقل أو الاستعمال يكون على حساب الطالب.
ثاني عشر الوثائق الإدارية :
نفقات فحص الملفات التقنية في إطار المصادقة على النموذج :
نفقات الموافقة لمصلحي أدوات القياس
- نفقات التأشيرة نفقات نسخ تسليم الوثائق التقنية والإدارية (لكل وثيقة)
- الصهاريج
- الخزانات أدوات الوزن ثالث عشر المدة الزمنية :
تحدد نسبة الأتاوى حسب كل خبير وحسب المدة الزمنية للعمل
- أربع (4) ساعات عندما ينجز العمل في النهار
- ساعتين (2) عندما ينجز العمل في الليل أو أيام العطل. 8.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00 150,00 100,00 4.000,00 4.000,00 مع زيادة مع زيادة 100 % بالنسبة 100% بالنسبة ملاحظة : في حالة تجميد الخبير، فإن نسبة مدة الأعمال تطبق أثناء مدة التجميد بكاملها.
للعمليات للعمليات المنجزة في المنجزة في يتكفل الحائز بنقل الأعوان وأدوات التحقيق طبقا للمادة 15 من الخارج) الخارج) المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991.
عقوبة التأخير في الدفع للرسوم
- بعد شهر ولكل شهر من التأخير. 15 % 23 ديسمبر سنة 2001 م 71 الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 217 : تعدل وتتمم التعريفات والرسوم شبه الجبائية التي يتقاضاها ديوان القياسة القانونية، طبقا للجدول الآتي :
تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) أولا. قياس أبعاد الطول .1 قياس الطول أ . للاستعمالات العامة :
– القسم I : ........................................................................................................................ 2000.00
– القسم II : ...................................................................................................................... 1500.00
– القسم III : . ..................................................................................................................... 1000.00 ب . بتدرجيات عالية الدقة :
– القسم M : ..................................................................................................................... 2500.00
– القسم 0 : ......................................................................................................................... 2000.00
– القسم 1 : ......................................................................................................................... 1500.00
– القسم 2 : ....................................................................................................................... 1000.00 .2 أدوات قياس الطول أ .عداد المسافات ................................................................................................................. 500.00 ب .مؤشر المستوى : 1.مؤشر مسطر: ................................................................................................................ 1000.00 .2 مكيال آلي أ. جهاز قياس المستوى الآلي ............................................................................................. 2000.00 ب. رادار ............................................................................................................................ 3000.00 ج . القياسات الزمنية الكيلومترية
– عداد الأجرة ...................................................................................................................... 500.00
– كرونو تاكوغراف ........................................................................................................... 500.00 د . قياس المساحة آلات قياس السطوح المستوية
– عرض أصغر أو يساوي 1 م .............................................................................................. 1000.00
– عرض من 1 م غير مدرج إلى 2 م مدرج ............................................................................. 1500.00
– عرض أكبر من 2 م ........................................................................................................... 2000.00 تعيين الأجهزة مبلغ الأتاوى (دج) ثانيا. قياس الأحجام قياس سعة السوائل .1 حديدية مكيال
– من 1 ل إلى 5 ل مدرج ........................................................................................................ 100.00
– من 5 ل غير مدرج إلى 20 ل مدرج ...................................................................................... 200.00
– من 20 ل غير مدرج إلى 100 ل مدرج ................................................................................. 500.00
– من 100 ل غير مدرج إلى 1000 ل مدرج ............................................................................. 1000.00
– من 1000 ل غير مدرج إلى 10.000 ل مدرج ........................................................................ 1500.00 .2 زجاجية
– من 10 مل إلى 100 مل مدرج ............................................................................................. 50.00
– من 100 مل غير مدرج إلى 1000 مل مدرج ......................................................................... 100.00
– من 1000 مل غير مدرج إلى 10.000 مل مدرج .................................................................. 150.00
– من 10.000 غير مدرج إلى 20.000 مل مدرج .................................................................... 200.00 .3 قياس سعة المواد الجافة
– من 10 ل إلى 1⁄2 هكل مدرج ................................................................................................ 200.00
– من 1⁄2 هكل غير مدرج إلى 1 هكل مدرج ................................................................