الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 211
تعدل أحكام المادة 115 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 115 : يؤسس لصالح الميزانية العامة للدولة حق مستحق عن كل طلب لتسجيل منتوج صيدلاني، يحدد كما يأتي :
تسجيل المنتوجات الصيدلانية غير الضرورية والمستوردة 500.000 د.ج، تسجيل المنتوجات الصيدلانية الضرورية المستوردة تسجيل المنتوجات الصيدلانية الموجهة للإنتاج المحلي 300.000 د. ج ، د.ج .100.000 يتم أداء هذا الحق بواسطة دفع مبلغ مقابل بالعملة الصعبة القابلة للصرف عندما تكون طلبات التسجيل صادرة عن منتجين أجانب".