الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 210
تعدل أحكام المادة 68 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي :
المادة 68 : تؤسس لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 09-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج " أتاوة تحدد تعريفاتها كما يأتي :
- طلب تسجيل منتوج صيدلاني ضمن قائمة المنتوجات القابلة للتعويض … 15.000 د.ج، طلب تغيير تسجيل المنتوج الصيدلاني ضمن قائمة المنتوجات القابلة للتعويض .. 5.000 د.ج، طلب تسجيل مؤسسة للإنتاج في إطار الطلب الخاص بالتسجيل 300.000 د.ج طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية طلب المصادقة على تجربة كلينيكية طلب تغيير قرار تسجيل منتوج صيدلاني طلب تجديد قرار تسجيل منتوج صيدلاني طلب تحويل قرار تسجيل منتوج صيدلاني بين المخابر طلب المطابقة لجهاز طبي تقني 300.000 د.ج. 300.000 د.ج 150.000 د.ج 300.000 د.ج. 100.000 د.ج 150.000 د.ج.
طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني .60.000 د.ج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".