الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 20
تعدل أحكام المواد 224 و 226 و 230 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 224 : يخضع لحق قدره %2,5 الاختيار أو التصريح بالمزاد الحقيقي أو الصديق عندما يرخص بهما فيما يخص المزاد أو عقود بيع الأموال العقارية خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من المزاد أو العقد ".
" المادة 226 : يخضع تبادل الأموال العقارية لحق قدره 2,5%.
ويحصل هذا الحق على قيمة حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة متساوية القيمة.
وإذا كان فارق أو فائض بين حصة وأخرى، يحصل أيضا الحق الخاص على التحويلات بمقابل عن الفارق أو الفائض .
" المادة 230 : تخضع لحق قدره %3 %3% الحصص والأنصبة الشائعة لأموال عقارية مكتسبة عن طريق بيع العقار الشائع بالمزاد يحدد هذا الحق بمعدل 1,5 إذا حصل الشراء من أحد المشتركين في الشيوع".