قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 208
يلغى الحق الإضافي المؤقت المطبق بموجب المادة 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001، على الخمائر ذات البنود التعريفية 21.02.10.00 و 21.02.20.00 و 21.02.30.00