الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 206
لا يمكن أن تمارس نشاطات استيراد المواد والمنتوجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا الشركات التجارية كما هي محددة في القانون التجاري.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 206 : لا يمكن أن تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلا الشركات التجارية كما هي محددة في القانون التجاري، والتي يساوي أو يفوق رأسمالها عشرة (10) ملايين دينار وأن يكون الرأسمال في حوزة أشخاص ذوي جنسية جزائرية مقيمين في الجزائر.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعتمدين والبائعين بالجملة المعتمدين لدى مجلس النقد والقرض.
في حالة ما إذا كانت الأسهم أو الحصص في حوزة شركات، فإنه يجب أن يكون رأسمال هذه الشركات بمعدل لا يقل عن 90 % وفي حوزة أشخاص ذوي جنسية جزائرية مقيمين في الجزائر.
تمنح فترة انتقالية مدتها ستة (6) أشهر للمتعاملين الاقتصاديين للسماح لهم بالامتثال للأحكام الجديدة".