قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 202
تعدل أحكام المادة 117 الفقرة (6) من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 117 : .... 1 إلى 5 .......... بدون تغيير )
- 6 يفهرس معامل مضاعف مشمول بين 1 و 10 لكل نشاط من تلك الأنشطة تبعا لطبيعته وأهميته ونوع المرفوضات والنفايات الناجمة وكميتها".