الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 19
تعدل أحكام المادتين 218 و 225 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 218 : تخضع العقود التي تتضمن التنازل عن أسهم وحصص في شركات لحق قدره 2,5%، ويصفى هذا الحق طبقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون".
" المادة 225 : يخضع نقل الديون والتنازل عنها وتحويلها بمقابل، لحق قدره 1%.
يحصل هذا الحق على الرأسمال المعبر عنه في العقد الذي تناوله".