الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 199
يفقد القابضون الذين لم يباشروا أية متابعة ضد مكلف بالضريبة، طيلة أربع
(4) سنوات متتالية، اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق، حق المراجعة وتسقط كل دعوى يباشرونها ضد المكلف بالضريبة.
إن تبليغ أحد سندات المتابعة، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغير الحائز أو حجزا أو أي إجراء آخر مماثل، الذي يوقف تقادم الأربع (4) سنوات المنصوص عليه أعلاه، يستبدل آليا بتقادم مدني.
تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 199-ب) : تطبق أحكام المادة 199 أعلاه على :
التصريحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات المنصوص عليها في المواد 39 و 46 و55 و56 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- التصريحات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الأرباح المنجمية المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها من القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم التصريحات المتعلقة بالنواتج المنصوص عليها في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة،
- التصريحات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وكذا كل التصريحات الخاصة بالحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤها وتحصيلها والمنازعات القائمة بشأنها كما هو الحال في مجال الرسم على القيمة المضافة، التصريحات المتعلقة بالرسم على النشاط المهني المنصوص عليها في المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- التصريحات المتعلقة بالأجور والرواتب والمعاشات وكل المكافآت المنصوص عليها في