الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 198
يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع في حصة المبالغ المطالب بها، أن يقدم اعتراضا خلال أربعة (4) أشهر من استلام تبليغ سند التحصيل .
ويكون الاعتراض معللا مع التكليف بالحضور أمام المحكمة الإدارية.
لا يقطع الاعتراض تنفيذ المبلغ الرئيسي لسند التنفيذ، و يحتفظ بالغرامات والعقوبات و الحقوق الزائدة وجميع الملحقات إلى أن يصدر قرار العدالة. 23 ديسمبر سنة 2001 م 55 غير أنه يمكن المكلف بالضريبة أن يرجئ دفع المبلغ الرئيسي المتنازع فيه إذا طلب ذلك في اعتراضه مع تحديد مبلغ التخفيض الذي يطالب به أو بيان أساس ذلك.
عند انعدام وجود ضمانات، فإنه يمكن متابعة المكلف بالضريبة الذي طلب الاستفادة من هذا التدبير، حتى ولو أدى ذلك إلى الحجز الضمني للجزء المتنازع فيه بالدرجة الأولى، من دون انتظار قرار الجهة القضائية المختصة.
وتقدّر الإدارة الجبائية فيما إذا كانت الضمانات المقدمة من قبل المكلف بالضريبة من أجل إرجاء تنفيذ السند التنفيذي قادرة على ضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه.
ويمكن الإدارة الجبائية في أي وقت، إذا رأت ذلك لازما، أن تطلب تكملة للضمان، وتستأنف المتابعات إذا لم يستجب المكلف بالضريبة خلال أجل شهر، للطلب الذي قدم له لهذا الغرض، بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يجري أجل الأربعة (4) أشهر المذكور أعلاه :
عندما يتم التبليغ عن طريق البريد، في اليوم الذي يلي يوم استلام هذا التبليغ، وهو اليوم المبين في الإشعار المعد من قبل إدارة البريد لإثبات تسليم الرسالة الموصى عليها إلى صاحبها أو وكيله المفوض.
عندما يتم التبليغ عن طريق عون للضرائب، في اليوم الذي يلي يوم التبليغ وعند عدم الدفع أو عدم وجود اعتراض مع تقديم ضمانات، ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، يمكن إجراء المتابعات بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ السند التنفيذي.
يبدأ سريان هذا الأجل المقدر بخمسة عشر (15) يوما ، اعتبارا من التواريخ المحددة أعلاه. تتم ممارسة المتابعات من طرف أعوان إدارة الضرائب المفوضين قانونا