قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 197
لا يحتج بالمادة 12 من المرسوم رقم 635-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963، ضد الخزينة العمومية التي لها أن تطلب إن اقتضت الظروف ذلك، كل إجراء تراه مفيدا، قصد تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الواجب تحصيلها.
غير أنه يجوز للخزينة أن تمنح اجالا لتسديد هذه الضرائب المباشرة والرسوم.