الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 196
يجوز لقابض الضرائب في مجال التحصيل، منح كل مدين، يطلب ذلك، أجال استحقاقات لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف أنواعها، و بصفة عامة، كل دين تتكفل به الإدارة الجبائية على أن يوافق ذلك مصالح الخزينة والإمكانيات المالية لصاحب الطلب وتطبيقا لأحكام الفقرة أعلاه، يجوز الاشتراط من المستفيدين تقديم ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب التي يمكن أن تمنح من أجلها أجالا للدفع. وفي غياب هذه الضمانات، يجوز القيام بحجز تحفظي على الوسائل المالية لصاحب الطلب الذي يحتفظ مع ذلك بحق الانتفاع بها.