الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 195
عندما يتعذر تحصيل الضرائب، من أي نوع كانت، والغرامات الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب والمترتبة على شركة، من جراء مناورات تدليسية أو عدم التقيد بصفة متكررة بمختلف الالتزامات الجبائية، يمكن أن تحمل المسؤولية بالتضامن بين المدير (أو المديرين) والمسير (أو المسيرين) أصحاب الأغلبية أو الأقلية، بمفهوم المادة 14-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة.
ولهذا الغرض، يباشر العون المكلف بالتحصيل دعوى ضد المدير أو المديرين أو المسير أو المسيرين أمام رئيس المحكمة الذي يتبعه مقر الشركة، الذي يبت على منوال ما هو معمول به في المواد الجزئية.
لا تمنع طرق الطعن التي يباشرها المدير أو المديرون أو المسير أو المسيّرون في قرار رئيس المحكمة الذي يقر بمسؤوليتهم، أن يتخذ المحاسب في حقهم التدابير التحفظية.