الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 194
تطبق أحكام المادة 193 أعلاه على جميع الدعاوى المتعلقة بالمتابعات في مجال الضرائب المباشرة.
تكتسي هذه الدعاوى، إما شكل اعتراض على إجراء المتابعات و إما شكل اعتراض على التحصيل القصري. يجب أن يبادر ، تحت طائلة البطلان، بالاعتراض في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ سند الإجراء، وفي أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف، إن تعلق الأمر باعتراض على تحصيل قصري. 54 23 ديسمبر سنة 2001 م وإذا تمت إحالة الطلب أمام المحكمة الإدارية، يجب أن تقدم، تحت طائلة نفس العقوبة، في أجل شهر اعتبارا من تاريخ قرار مدير الضرائب بالولاية المختص، أو من انقضاء الأجل المذكور في الفقرة 2 من المادة 193 أعلاه.
لا أثر للاعتراض على سند إجراء المتابعات، إلا على صحته من حيث الشكل.
ويشكل كل نزاع على وجود الالتزام أو مقداره أو وجوب الوفاء به اعتراضا على التحصيل القصري.
وفي كلتا حالتي الاعتراض، يجب تقديم الطعون في الآجال المذكورة أمام مجلس الدولة، ولا ينتج عن هذه الطعون توقيف الدفع