الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 193
عندما يبادر بطلب استرداد الأشياء المحجوزة، في حالة حجز المنقولات وغيرها من الأثاث لدفع الضرائب والغرامات والرسوم أو الحواصل الواقعة تحت المتابعة، على نحو ما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة، يقدم هذا الطلب في المقام الأول إلى مدير الضرائب بالولاية حيث تم الحجز.
ويبادر تحت طائلة البطلان، بطلب استرداد الأشياء المحجوزة مدعوما بجميع وسائل الإثبات المفيدة، في أجل مدته شهر اعتبارا من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب بالحجز.
يبت رئيس المصلحة في غضون الشهر الذي حصل فيه إيداع مذكرة صاحب الطلب مقابل وصل. وإذا لم يصدر قرار في غضون شهر وإذا لم يقض القرار الصادر حاجاته، يجوز لصاحب الطلب أن يرفع دعوى ضد المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإدارية، ويجب أن يباشر هذه الدعوى التي لا توقف الدفع، في شهر انقضاء الأجل المتاح لرئيس المصلحة للبت، أو في شهر تبليغ قرار رئيس المصلحة. ولا تقبل مباشرة الدعوى قبل انقضاء الأجل المتاح لرئيس المصلحة للبت أو قبل تبليغ قرار رئيس المصلحة. ولا تبت المحكمة الإدارية إلا بالاطلاع على وسائل الإثبات المقدمة لرئيس المصلحة، ولا يخول لأصحاب الطلب أن يقدموا وسائل إثباتية غير تلك التي استظهروا بها دعما لمذكرتهم، ولا أن يتذرعوا في طلباتهم بظروف فعلية، غير تلك التي ورد عرضها في مذكرتهم.