الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 192
1 - تتم البيوع العلانية لمنقولات المكلفين المتأخرين، إما على يد أعوان المتابعات، وإما على يد المحضرين أو محافظي البيع بالمزاد.
2- إذا حصل بالنسبة لنفس المنقولات ألا تصل العروض التي تستقر عندها جلستا (2) بيع بالمزاد العلني إلى المبلغ المقدر للبيع، يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعة أن يجري البيع بالتراضي بمبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع، وذلك بترخيص من مدير الضرائب بالولاية أو من المدير الجهوي للضرائب، وفقا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
غير أنه لا يجري البيع بالتراضي إلا إذا لم يصدر أي عرض آخر يفوق العرض المسجل لهذا الغرض، في غضون الخمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان ثالث يتم عن طريق الصحافة وإعلانات إلصاق على باب قباضة الضرائب المختلفة ومقر المجلس الشعبي البلدي للمكان حيث يتم البيع. وتستلم طلبات المشترين المعنيين في الأجل المذكور من قبل القابض المباشر للمتابعة. -3- لا يقبل أي عرض بغرض الشراء بالتراضي، طبقا لأحكام المقطع 2 أعلاه، إلا إذا كان مصحوبا بدفع وديعة يساوي مبلغها عشر (1) هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع، و لا يقابل بتصرف، إلا ضمن الشروط المنصوص 10 عليها في المقطع 2 أعلاه.
لا ينتج عن سحب العرض قبل انقضاء أجل الخمسة عشر (15) يوما المذكور أعلاه، إرجاع الوديعة التي تبقى كسبا للخزينة.