الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 192
المقطعين (2) و (3) أدناه، ويعد محضر بيع من قبل القابض وتسلم نسخة منه للمشتري ولصاحب العمارة حيث يستغل المحل التجاري.
يدفع الثمن نقدا بإضافة جميع مصاريف البيع. وتتم صياغة عقد تحويل الملكية على يد مفتش رئيس قسم شؤون الأملاك والعقارات بالولاية بالاطلاع على محضر البيع ودفتر الشروط، عند الاقتضاء، ويخضع لشكليات التسجيل على نفقة المشتري.
وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد مزاد لآخر راغب فيه، تمارس المتابعات من قبل القابض المختص كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وذلك بموجب محضر بيع أو سند تحصيل يدرجه في التنفيذ مدير الضرائب بالولاية.
يلغي، قانونا، رسو المزاد أو البيع بالتراضي الذي يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 193 أدناه ، جميع الامتيازات المسجلة ويسقط حق الدائنين المسجلين في المتابعة على المحل التجاري المبيع ويحتفظون سويا مع الخزينة صاحبة الامتياز، بحقهم في الأفضلية على الثمن غير القابل للمزايدة عليه.
وتكون شروط الإيجار الذي يؤول له قانونا من شأن المشتري.
4- يتم نشر البيع بسعي القابض المباشر للمتابعة في غضون شهر اعتبارا من تاريخه، وذلك في شكل مستخرج أو إشعار يصدر في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يستغل المحل التجاري. وفيما يخص المحلات التجارية المتنقلة، يكون مكان الاستغلال هو المكان الذي قيد فيه البائع في السجل التجاري.
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يسبق نشر المستخرج أو الإشعار بتسجيل العقد المتضمن تحويل الملكية. ويجب، تحت طائلة نفس العقوبة، أن يتضمن هذا المستخرج بيان تاريخ التحصيل ومقداره ورقمه والمكتب حيث تمت هذه العمليات. وفضلا عن ذلك، يبين تاريخ العقد ولقب واسم وموطن كل من المالك السابق والجديد وطبيعة المحل التجاري ومقره، والثمن المشروط، بما في ذلك التكاليف أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل حقوق التسجيل وبيان الأجل المحدد أدناه للمبادرة بالاعتراضات واختيار الموطن في إقليم اختصاص المحكمة.
يجدد النشر فيما بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر بعد الإدراج الأول.
وخلال الخمسة عشر (15) يوما بعد الإدراج الأول، يقوم القابض المباشر للمتابعة بالنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
تستلم الاعتراضات بمقر مكتب قباضة الضرائب المعنية. ويجوز لكل دائن بادر باعتراض في غضون الثلاثين (30) يوما التالية للنشر الأخير، أن يطلع في أجل أربعين (40) يوما بعد النشر الأخير، وفي المقر المذكور، على نسخة من عقد البيع أو على أحد أصوله، وكذا على الاعتراضات إن وجدت.
وإذا لم يصدر أي اعتراض في أجل الثلاثين (30) يوما المذكورة، يكون كل من المشتري والقابض المباشر للمتابعة بريئي الذمة إزاء الغير.