الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 191
1- يجوز ، عند الاقتضاء، القيام بالبيع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر المادية المكونة للمحل التجاري المحجوز، وذلك بناء على الترخيص المذكور في المادة 186 أعلاه.
غير أنه يمكن كل دائن خلال العشرة (10) أيام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي في الموطن المختار في تسجيلاته، والمسجل قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التبليغ المذكور أن يطلب من القابض المباشر للمتابعة أن يجري بيع المحل التجاري بجملته.
2- بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجري البيع الإجمالي لمحل تجاري غير مذكور في الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 ونصوصه التطبيقية اللاحقة، وفقا للأشكال المنصوص عليها في مجال البيع العلني للمنقولات بمقتضى المادة 192 المقطع 1، من هذا القانون المتممة بالأحكام الخاصة الواردة أدناه.
يجري البيع بعد عشرة (10) أيام من إلصاق الإعلانات المتضمنة بيان لقب كل من صاحب المحل التجاري والقابض المباشر للمتابعة و اسميهما وموطنيهما، والرخصة التي يتصرف هذا القابض بموجبها، ومختلف العناصر المكونة للمحل التجاري، وطبيعة عملياته، ووضعيته، و تقدير ثمنه المطابق للتقدير الصادر عن إدارة التسجيل، ومكان ويوم و ساعة فتح المزاد ولقب القابض الذي يباشر البيع، وعنوان مكتب القباضة.
وتلصق هذه الإعلانات وجوبا بسعي القابض المباشر للمتابعة وذلك على الباب الرئيسي للعمارة وفي مقر المجلس الشعبي البلدي حيث يوجد المحل التجاري وفي المحكمة التي يوجد المحل التجاري في إقليم اختصاصها ومكتب القابض المكلف بالبيع. 52 23 ديسمبر سنة 2001 م ويدرج الإعلان قبل عشرة (10) أيام من البيع في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يوجد المحل التجاري.
ويتم إثبات القيام بالإشهار بالإشارة إليه في محضر البيع.
وإذا لم تراع شكليات الإشهار، لا يجوز إجراء البيع. ويمكن وضع دفتر شروط. ويجوز للأشخاص المعنيين الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على نسخة من عقد الإيجار للمحل التجاري المحجوز.
3- يرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الأعلى بثمن يساوي أو يفوق الثمن التقديري المقترح.
غير أنه في حالة قصور المزادات، يباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في