الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 186
يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف مدير الضرائب بالولاية بناء على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة (6) أشهر . ويبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي.
إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة المعني من دينه الضريبي أو لم يكتتب سجلا للاستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، يقوم المحضر القضائي والعون المتابع بتنفيذ قرار الغلق.
ويمكن المكلف بالضريبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن يطعن في القرار، من أجل رفع اليد، بمجرد عريضة يقدمها إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا الذي يفصل في القضية كما هو الحال في الاستعجال، بعد سماع الإدارة الجبائية أو استدعائها قانونا. لا يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت. ويخضع تنفيذ المتابعات عن طريق البيع لرخصة تعطى للقابض بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه.
في حالة عدم الحصول على ترخيص من طرف الوالي في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي، أو إلى السلطة التي تقوم مقامه، يمكن مدير الضرائب بالولاية أن يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر لمتابعة الشروع في البيع.
غير أنه إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو أي سلعة أخرى قابلة للتحلل أو تشكل خطرا على المحيط، يمكن الشروع في البيع المستعجل بناء على ترخيص من طرف مدير الضرائب بالولاية.
تخضع العقود، من حيث الشكل، لقواعد القانون العام. غير أن التنبيه يمكن أن يبلغ عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها، وتكتسي عقود المتابعة قيمة عريضة مبلغة قانونا. 23 ديسمبر سنة 2001 م 51