الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 184
1- يرسل قابض الضرائب المختلفة إنذارا إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب. ويبين هذا الإنذار زيادة على مجموع كل حصة المبالغ المطلوب أداؤها وشروط الاستحقاق، وكذا تاريخ الشروع في التحصيل. 50 23 ديسمبر سنة 2001 م ويرفق الإنذار بحوالة للخزينة محررة سلفا.
ترسل الإنذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إلى المكلفين بالضريبة في ظرف مختوم.
2- يتعين على قابضي الضرائب المختلفة أن يسلموا على ورق حر ولكل من يطلب ذلك، إما مستخرجا من جدول الضرائب أو كشفا للوضعية الخاصة بالضرائب الخاضع لها، وإما شهادة عدم الخضوع للضريبة المتعلقة به. كما يجب عليهم أن يسلموا، ضمن نفس الشروط، لكل مكلف مسجل في جدول الضرائب، ومع مراعاة أحكام المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة أي مستخرج آخر من جدول الضرائب أو شهادة عدم الخضوع للضريبة.
غير أن كل تسليم لشهادة عدم الخضوع للضريبة يبقى مشروطا بتقديم الشخص إن كان غير معوز، شهادة تعيين الموطن التي تسلمها له مصلحة الرقابة للضرائب المباشرة التابع لها مكان إقامة المعني، وتبين فيها عند الاقتضاء، مادة ومبلغ الضرائب المفروضة أو التي ستفرض على هذا الأخير. وتسلم هذه الوثائق المختلفة مجانا.