الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 183
1- تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله.
2- يحدد تاريخ إدراج هذه الجداول في التحصيل ضمن نفس الشروط . ويبين هذا التاريخ في الجدول وكذا في الإنذارات الموجهة إلى المكلفين بالضريبة
3- عندما تلاحظ أخطاء في صياغة الجداول، يوضع كشف بهذه الأخطاء من قبل مدير الضرائب بالولاية، ويوافق عليه ضمن الشروط التي تتم وفقها المصادقة على تلك الجداول، ويرفق بها كوثيقة إثبات.