قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 181
بغض النظر عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 488 من قانون الضرائب غير المباشرة، يكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا في الحالات المذكورة في المادة نفسها، وهذا عند تاريخ أول تقديم لرسالة موصى عليها أو لسند تنفيذي، إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه الإدارة، وإما إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى وكيله المفوض .