الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 180
يوقف التقادم في مجال الضرائب غير المباشرة، بما يأتي :
أ) الطلبات المبلغة ب دفع تسبيقات على الحساب
ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك، د الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها،
ه) إيداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات
و) كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام.
كما أن تبليغ السند التنفيذي المذكور في المادة 487 من قانون الضرائب غير المباشرة، يوقف التقادم الساري ضد الإدارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام.