الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 17
تعدل أحكام المادتين 217 و 223 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي :
"المادة 217 : تخضع المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى لحق قدره 2,5 ويحصل هذا الرسم على قيمة الأشياء المتروكة. غير أنه يحصل نصف الرسم في حالة الحرب".
"المادة 223 : إن الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق عندما يرخص بهما، عن طريق المزاد أو عقود بيع الأموال المنقولة خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من المزاد أو العقد، يخضعان لحق قدره 2,5 "