الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 179
يسري أجل التقادم :
1- ابتداء من تاريخ استحقاق الحقوق، من أجل تأسيسها وتحصيلها، وهذا مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المقطع 2 أدناه
2- ابتداء من التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه المخالفات، من أجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات التي تسيّر هذه الضرائب والرسوم، عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة غير أنه إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، فإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة قصد إدانته، يجب أن يتم في أجل شهر واحد ، ابتداء من تاريخ غلق المحضر.