قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 178
يحدد أجل تقادم دعوى الإدارة بأربع (4) سنوات، من أجل ما يأتي :
1- تأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها،
2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الضرائب والرسوم .
غير أنه، إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، فإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة، قصد إدانته، يجب أن يتم في أجل شهر واحد ، ابتداء من يوم غلق المحضر. 23 ديسمبر سنة 2001 م 49