قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 16
تعدل أحكام المادة 212 مكرّر من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي : 23 ديسمبر سنة 2001 م 11
"المادة 212 مكرّر : يترتب على منح الموافقة بهدف فتح مكتب اتصال للشركات الأجنبية في إطار التشريع والتنظيم التجاريين، دفع رسم تسجيل مبلغه مائة ألف دينار (100.000دج) بالقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل، لفائدة ميزانية الدولة.
يدفع هذا الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختص مقابل تسليم وصل".