قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 167
يحدد الأجل الذي تتقادم فيه دعوى الإدارة في مجال حقوق الطابع بأربع (4) سنوات، من أجل ما يأتي :
1- تأسيس حقوق الطابع وتحصيلها،
2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق.
غير أنه إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، فإن التكليف بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة، قصد إدانته، يجب أن يتم في أجل شهر واحد ، ابتداء من يوم غلق المحضر.