الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 166
تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق وبصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، بمرور أربع (4) سنوات اعتبارا من يوم الدفع.
وعند ما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد على إثر حدث لاحق لدفعها، فإن بداية انطلاق التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يؤجل إلى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث.
ويوقف التقادم بطلب معلل يرسله المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب بالولاية، بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.