قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 163
تتقادم دعوى إثبات صورية دين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التسجيل، بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة.