قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 161
طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 108 من قانون التسجيل، فإن الأجل من أجل إثبات عدم كفاية الأثمان المعبر عنها والتقديرات المقدمة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو الرسم التصاعدي، هو أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح.